بَنِي سَلَمَةَ، وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: ألَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، ألَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الكَعْبَةِ، قَالَ: فَما لُوا كَما هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ.
أخرجه أحمد (14079) ، ومسلم (1117) ، والنسائي (10941) .
86 - [ح] هَمَّام، عَنْ أنسِ بن سِيرِينَ، قَالَ: تَلَقَّيْنَا أنَسَ بن مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، فَقُلنَا لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أنِّي رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ مَا فَعَلتُ»
أخرجه أحمد (13144) البخاري (1100) ، ومسلم (1566) .
87 - [ح] رِبْعِيّ بن الجَارُودِ بن أبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن أبِي الحَجَّاجِ، عَنِ الجَارُودِ بن أبِي سَبْرَةَ، عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أرَادَ أنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ» (1) .
أخرجه الطيالسي (2228) ، وابن أبي شيبة (8599) ، وأحمد (13140) ، وعبد بن حميد (1234) ، وأبو داود (1225) .
88 - [ح] يَحْيَى بن هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بن مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أنسٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي، فَتقَدَّمْنَا أوْ تَأخَّرْنَا. فَقَالَ أنسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» .
أخرجه عبد الرزاق (2489) ، وابن أبي شيبة (7578) ، وأحمد (12364) ، وأبو داود (673) ، والترمذي (229) ، النسائي (897) .
(1) قلت: وغيره أصح منه.