1711 - [ح] هِشَام بْن عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (7442) ، وأحمد (4612) ، والبخاري (582) ، ومسلم (1877) ، والنسائي (1563) ، وأبو يعلى (5684) .
1712 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَل قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» .
أخرجه عبد الرزاق (1776) ، وأحمد (6357) ، والبخاري (604) ، ومسلم (766) ، والترمذي (190) ، والنسائي (1603) .
1713 - [ح] شُعْبَة، سَمِعْتُ أبا جَعْفَرٍ - يَعْنِي المُؤذِّنَ، يُحدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي المُثنَّى، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إنَّما كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ - وَقَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - وَالإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ» .
أخرجه الطيالسي (2035) ، وأحمد (5569) ، والدارمي (1302) ، وأبو داود (510) ، والنسائي (1605) .