فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 2088

1754 - [ح] (عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، وَأَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ المَسْألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ» .

أخرجه عبد الرزاق (20012) ، وابن أبي شيبة (10771) ، وأحمد (4638) ، وعبد بن حميد (829) ، والبخاري (1474) ، ومسلم (2360) ، والنسائي (2377) ، وأبو يعلى (5581) .

1755 - [ح] (عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فوجده يباع، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لا تَبْتَعْهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .

أخرجه مالك (767) ، وابن أبي شيبة (10608) ، وأحمد (5177) ، والبخاري (2775) ، ومسلم (4174) ، وأبو داود (1593) ، وأبو يعلى (5840) .

1756 - [ح] (عُبَيْدِ الله، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» .

أخرجه مالك (773) ، وعبد الرزاق (5763) ، وابن أبي شيبة (10456) ، وأحمد (5303) ، والدارمي (1784) ، والبخاري (1504) ، ومسلم (2240) ، وابن ماجة (1826) ، وأبو داود (1611) ، والترمذي (676) ، والنسائي (2293) .

1757 - [ح] مُوسَى بْن عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ حَدَّثَ «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى» وَقَالَ: «مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ» .

أخرجه عبد الرزاق (5845) ، وأحمد (6429) ، وعبد بن حميد (781) ، والبخاري (1509) ، ومسلم (2250) ، وأبو داود (1610) ، والترمذي (677) ، والنسائي (2312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت