1762 - [ح] (لَيْث بْن سَعْدٍ، وَعُبَيْد الله) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أيَّامِ الله تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (9447) ، وأحمد (6292) ، والبخاري (4501) ، ومسلم (2612) ، وابن ماجة (1737) ، وأبو داود (2443) ، والنسائي (2853) .
1763 - [ح] شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (13153) ، والبخاري (1997) .
1764 - [ح] (ابْنِ عَوْنٍ، وَيُونُس بْن عُبَيْدٍ) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» . قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ» قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الجَبَلِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (9864) ، وأحمد (4449) ، والبخاري (1994) ، ومسلم (2645) ، والنسائي (2846) .