فهرس الكتاب
1769 - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» .
أخرجه مالك (906) ، والطيالسي (1948) ، والحميدي (640) ، وابن أبي شيبة (13021) ، وأحمد (5308) ، والدارمي (1928) ، والبخاري (1542) ، ومسلم (2761) ، وابن ماجة (2929) ، وأبو داود (1824) ، والترمذي (833) ، والنسائي (3635) ، وأبو يعلى (5805) .
1770 - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلبُ العَقُورُ» .
أخرجه مالك (1026) ، وعبد الرزاق (8375) ، وابن أبي شيبة (15048) ، وأحمد (6229) ، والدارمي (1947) ، والبخاري (1826) ، ومسلم (2843) ، وابن ماجة (3088) ، والنسائي (3797) ، وأبو يعلى (5810) .
1771 - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَبَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
أخرجه مالك (927) ، وابن أبي شيبة (14264) ، وأحمد (5172) ، والدارمي (1918) ، والبخاري 1525)، ومسلم (2775) ، وابن ماجة (2914) ، وأبو داود (1737) ، والترمذي (831) ، والنسائي (3617) ، وأبو يعلى (5803) .