فهرس الكتاب
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» .
أخرجه مالك (2214) ، والطيالسي (1950) ، والحميدي (714) ، وابن أبي شيبة (31576) ، وأحمد (5118) ، والدارمي (3420) ، والبخاري (2738) ، ومسلم (4213) ، وابن ماجة (2699) ، وأبو داود (2862) ، والترمذي (974) ، والنسائي (6409) ، وأبو يعلى (5828) .
1838 - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَابْن عَوْنٍ) قَالَ: يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ، هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
أخرجه الحميدي (667) ، وابن أبي شيبة (21333) ، وأحمد (5179) ، والبخاري (2737) ، ومسلم (4233) ، وابن ماجة (2396) ، وأبو داود (2878) ، والترمذي (1375) ، والنسائي (6393) .
1839 - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً» ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُم.
أخرجه عبد الرزاق (15441) ، والبخاري (2624) .