فهرس الكتاب
1925 - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ» وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ، تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.
أخرجه مالك (1342) ، والحميدي (701) ، وابن أبي شيبة (34243) ، وأحمد (5181) ، والدارمي)، (2585) ، والبخاري (420) ، ومسلم (4876) ، وابن ماجة (2877) ، وأبو داود (2575) ، والترمذي (1699) ، والنسائي (4408) .
1926 - [ح] ابْن عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْألُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الغَزْوِ، وَعَنِ القَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ العَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَل يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ العَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى.
وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، «وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحَارِثِ» قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ، وَإنَّما كَانُوا يُدْعَوْنَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (33742) ، وأحمد (4873) ، والبخاري (2541) ، ومسلم (4541) ، وأبو داود (2633) ، والنسائي (8531) .