فهرس الكتاب
1942 - [ح] الأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنقُولُ القَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلنَا غَيْرَهُ، فَقَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم النِّفاقَ» .
أخرجه أحمد (5829) ، وابن ماجة (3975) ، والنسائي (8706) .
1943 - [ح] بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، وَزَيْدِ بْنِ مُحمَّد، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» .
أخرجه أحمد (5897) ، ومسلم (4821) .
1944 - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (34396) ، وأحمد (6278) ، وعبد بن حميد (752) ، والبخاري (2955) ، ومسلم (4791) ، وابن ماجة (2864) ، وأبو داود (2626) ، والترمذي (1707) ، والنسائي (8667) .
1945 - [ح] (سُفْيَان بْن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعفَرٍ، وَمَالِكٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» .