فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 183

تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا، قال: انظروا؛ هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أتمموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم"أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. [1] "

والحديث فيه بيان حكمة من حكم مشروعية صلوات التطوع.

ب) عن ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي:"سل". فقلت: أسألك مرافقتك في

(1) حديث صحيح لغيره.

أخرجه أحمد في"المسند" (2/290) ، وابن المبارك في"الزهد" (915) ، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم 864/1 / 322-عون) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة،(1/232) ، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم 413، 1/318 - تحفة) وقال الترمذي:"حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في"المستدرك" (1/262) ، وقال:"صحيح الإسناد".

والحديث حسنه البغوي في"شرح السنة" (4/159) ، وصححه محقق"شرح السنة"وكذا صححه الألباني في"صحيح سنن ابن ماجه" (1/240) ، وفي"صحيح سنن الترمذي" (1/130) ، وفي"صحيح سنن النسائي" (1/101) ، وفي"صحيح سنن أبي داود" (1/163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت