الصلاة المكتوبة"متفق عليه. [1] "
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار:"أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم؛ صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام؛ قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل؛ أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة؛ فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". أخرجه مسلم. [2]
قلت: والحديث يدل على أنه لا يجوز وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. [3]
(1) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم 1097) ، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم 701) .
(2) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم 883)
فائدة: أخرج أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، حديث رقم 1006) ؛ بسنده عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟".
والحديث صححه الألباني في"صحيح سنن أبي داود" (1/188) ، وقال محقق"جامع الأصول" (5/595) :"وفي إسناده مجاهيل". اهـ.
قلت: لكن يشهد له حديث معاوية هذا عند مسلم. والله أعلم.
(3) انظر:"شرح النووي على مسلم" (6/170-171) ، و"فتح الباري" (2/335) .
فائدة: قال ابن تيمية في"الفتاوى المصرية" (ص79) :"والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام". اهـ.