فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 183

السنة". أخرجه النسائي. [1] "

- (4-16-4) صفة صلاة الجنازة:

يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية:

الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة.

الثانية: صفتها والتكبيرات فيها.

الثالثة: رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى.

الرابعة: القراءة في صلاة الجنازة.

الخامسة: ما يقال بعد التكبيرة الثانية.

السادسة: ما يقال بعد التكبيرة الثالثة.

السابعة: التسليم من صلاة الجنازة.

وإليك البيان:

المسألة الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة:

تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:

لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه. [2]

(1) حديث صحيح.

أخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، 4/71) ، وابن الجارود في"المنتقى"تحت رقم 545) .

والحديث صححه الألباني في"أحكام الجنائز" (ص103) ، وصححه صاحب"غوث المكدود" (2/140) .

(2) حديث صحيح عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري في موضعين: أحدهما في (كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث رقم 135) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت