فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 183

ما جاء عن أبي أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه". أخرجه الشافعي في"الأم".

وفي رواية عند الحاكم: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة:"أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليمًا خفيًا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من روائه مثل ما فعل إمامه" [1] .

ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة:

ما جاء عن عوف بن مالك؛ قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة؛ فحفظت من دعائه وهو يقول:"اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر (أو: من عذاب"

(1) حديث صحيح.

أخرجه الشافعي في"الأم" (1/270) ، ومن طريقه البيهقي في"الكبرى" (4/39) ، وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/500) .

ورواية الحاكم في"المستدرك" (1/360) ، ومن طريقه البيهقي في"الكبرى" (4/39-40) .

وأخرجه على صورة الإرسال عبد الرزاق في"المصنف"تحت (رقم 6428، 3/489) ، وابن الجارود في"المنتقى"تحت (رقم 540)

والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الألباني في"أحكام الجنائز" (ص122) ، وصححه صاحب"غوث المكدود" (2/4/13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت