فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 485

ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم: فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه.

ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله.

فائدة: اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم.

1 -أن يصرح إمام بصحته، كأحمد، وابن المديني، والترمذي (1) .

2 -أن يخرجه مالك في الموطأ، خصوصًا ما كان متصلًا.

3 -أن يخرجه البخاري أو مسلم ولم ينتقده عليهما إمام من الأئمة المتقدمين (2) .

4 -أن يخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في"المستدرك"ولا يعرف، لإمام من المتقدمين فيه طعن، وأن يكون له أصل في المصنفات قبلهم.

5 -أن يخرجه الحميدي في"مسنده"أو النسائي في"الصغرى"، أو ابن الجارود في"المنتقى"، أو البيهقي في"الصغرى"ولا يعرف لإمام من المتقدمين فيه طعن، ولا في ظاهر سنده ضعف.

6 -أن يحتج به إمام من الأئمة المتقدمين، فإنَّ الأصل في احتجاج المحدث بحديث صحته عنده.

المتقدمون لا يفرقون بين قولهم: حديث صحيح، وحديث إسناده صحيح.

(1) تصحيح الترمذي - إذا ثبت في النسخ - عمدة، لا يعارض بتضعيف من جاء بعده إلى عصر الدارقطني إلّا بحجة.

(2) فإن كان المنتقد من بعد طبقة الدارقطني فلا عبرة بنقده ولا يلتفت إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت