الصفحة 107 من 282

والشيخ: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا [1] .

والحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء [2] وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة [3] ، عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي [4] .

والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان [5] .

(1) انظر حاشية 3 ص 100 وحاشية 1 ص 105.

(2) روى الترمذي (715) وأبو داود (2408) وغيرهما، عن أنس

ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللهَ تَعَالى وضعً عَنْ المُسَافِر الصوْمَ وَشَطرَ الصَلاةِ، وعن الحَامِلَ أو المُرْضِعَ الصومَ) .

[وضع: خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء. شطر: نصف الصلاة الرباعية] .

(3) روى أبو داود (2318) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"وَعَلى الَذِ ينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَة طعًامُ مِسكِين"قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأةَ الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا.

(4) انظر تقديره الآن: حاشية 1، ص 105.

(5) لقوله تعالى:"ومَنْ كانَ مَرِيضًا أو علىَ سفَرَ فعِدةٌ من أيام أخر"/ البقرة: 185/.

ومعناها والله أعلم: من كان - خلال رمضان - مريضا مرضا لا يستطيع معه الصوم، أو كان مسافرًا، فليفطر إن شاء، وليصم من غير رمضان، بعد زوال العذر، بعدد الأيام التي أفطرها فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت