الصفحة 108 من 282

"فصل"والاعتكاف سنة مستحبة [1] ، وله شرطان:

1 -النية

2 -واللبث في المسجد.

ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان [2] أو عذر: من حيض أو مرض، لا يمكن المقام معه.

ويبطل بالوطء [3] .

(1) روى البخاري (1922) ومسلم (1172) عن عائشة رضي الله

عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.

وروى البخاري (1936) من حديث طويل عنها: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال.

[اعتكف: أقام في المكان ولزمه، الاعتكاف مصدر، واللبث بمعناه]

(2) روى البخاري (1925) ومسلم (297) عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه، وهو في المسجد، فأرَجَلهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا.

[فأرجله: فأسرح شعره] .

(3) لقوله تعالى:"ولاْ تُباشِرُوهُن وأنتمْ عَاكفُونَ في المسَاجِدِ"/ البقرة: 187/. أي لا تجامعوا أزواجكم في حال اعتكافكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت