"فصل"والاعتكاف سنة مستحبة [1] ، وله شرطان:
1 -النية
2 -واللبث في المسجد.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان [2] أو عذر: من حيض أو مرض، لا يمكن المقام معه.
ويبطل بالوطء [3] .
(1) روى البخاري (1922) ومسلم (1172) عن عائشة رضي الله
عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وروى البخاري (1936) من حديث طويل عنها: أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في آخر العشر من شوال.
[اعتكف: أقام في المكان ولزمه، الاعتكاف مصدر، واللبث بمعناه]
(2) روى البخاري (1925) ومسلم (297) عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على رأسه، وهو في المسجد، فأرَجَلهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا.
[فأرجله: فأسرح شعره] .
(3) لقوله تعالى:"ولاْ تُباشِرُوهُن وأنتمْ عَاكفُونَ في المسَاجِدِ"/ البقرة: 187/. أي لا تجامعوا أزواجكم في حال اعتكافكم.