الصفحة 190 من 282

وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها [1] .

وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح [2] وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول.

"فصل"وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين [3] ثم يخير بين أبويه،

= وروى أبو داود (2144) عن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْري رضى الله عنه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: ما تقولُ في نسَِائِنَا. قال: (أطعموهن مِمَّا تَأكُلُونَ، وَاكْسُوهُن مِمَا تَكْتسُونَ، وَلاَ تَضْرِبُوهُنَ وَلاَ تُقبِّحُوهُن) .

هذا وللعرف أثر كبير في تحديد النفقة حسب الزمان والمكان والأحوال، وهذا كله إذا لم تكن مساكنة للزوج وتأكل معه، فإن كانت في كذلك سقطت نفقتها. وانظر حاشية 1 ص 186. حا 2 ص 188

(1) إن طلبت ذلك، لأنه من العشرة بالمعروف.

(2) روى الدارقطني (3/ 297) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرَّجُلِ لا يَجِد ما ينْفِقُ عَلى امْرَأتِه: (يفَرق بينَهُمَا) .

(3) روى أبو داود (2276) وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إن ابني هذا: كان بَطني لَه وِعَاء، وثَدْيِي لَهُ سِقَاء، وَحِجريْ لَهُ حواءً، وإن أباه طَلقني وأرادَ أنْ يَنْزِعَهُ مني. فقال لها رسولُ اللهِ صلىَ الله عليه وسلم: (أنْتِ أحَق بِهِ ماَ لَمْ تَنكحِي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت