الصفحة 191 من 282

فأيهما اختار سلم إليه [1] .

وشرائط الحضانة سبع

1 -العقل

2 -والحرية

3 -والدين [2]

4 -والعفة

5 -والأمانة

6 -والإقامة

7 -والخلو من زوج [3]

فإن اختل منها شرط سقطت.

(1) روى الترمذي (1357) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَرَ غُلِامًا بين أبيهَ وأمِّه. وفي رواية عند أبي داود (2277) وغيره: أن امرأةً جاءتْ فقالت. يا رسولَ الله ِ، إنَّ زَوْجي يريد أنْ يَذْهَبَ بِابني، وقد سَقَاني منْ بئرِْ أبيِ عِنَبةَ، وَقَد نَفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استَهما عَليه) .

فقال زوجها: منْ يُحَاقني في وَلَدَيَ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذَا أبُوكَ وهَذِهِ أمك، فَخُذُ. بيدِ أيِّهِما شِئت) . فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

[بئر أبي عنبه: بئر معتين، والظاهر أنه كان في مكان بعيد، وهي تعني: أن ولدها قد كبر، وأصبح يستطيع القيام بما ينفعها، بعد أن قامت بتربيته حيث كان صغيرًا لا ينفعها بشيء. أستهما: اقترعا.

يحاقني: يخاصمني].

(2) أي أن يكون الحاضن مسلمًا إن كان المحضون كذلك.

(3) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما لم تنكَحي) . انظر حا 3 ص 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت