الصفحة 230 من 282

"فصل"ويقسم مال الفيء [1] على خمس فرق [2] : يصرف خمسة على من يصرف عليهم خمس الغنيمة [3] ،

فإذا بلغ لم يبق يتيما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لايُتْمَ بَعْدَ احتلام) أبو داود (2873) ابن السبيل: المسافر الذي فقد النفقة وهو بعيد عنً ماله].

وروى البخاري (2971) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسولَ الله، أعطيتَ بني المطلب وتركتَنَا، ونحن وهم منك بمَنْزِلَة وَاحِدَة؟ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّمَا بَنُو المطلِبِ وً بنُو هَاشِم شيء وَاحِدٌ) .

[بمنزلة واحدة: من حيث القرابة، لأن الجميع بنو عبد مناف. شيء واحد: لأصهم ناصروه قبل إسلامهم وبعده] . وانظر: حاشية 3 التالية.

(1) وهو ما أخذ من الكفارمن غير قتال، أو بعد انتهاء الحرب بالكلية.

(2) أقسام.

(3) قال تعالى:"ماَ أفَاءَ الله عَلى رَسُوله مِنْ أهلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَاليتامىَ وَالمَساكَينِ وَابنِ السَبِيلِ"/ الحشر:7 /.

وهذه الآية مطلقة لم يذكر فيها التخميس. فحملت على أية الغنيمة المقيدة بالتخميس.

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَالي ممَا أفَاءَ اللهُ إلا الخمس، وَالخُمُسُ مَردُودٌ فِيكُمْ) رواه البيهقيَ نهاية: 3/ 272).

أي يصرف في مصالحكم، وذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والمراد بالخمس خمس الخمس كما علمت. انظِر: حاشية 3 ص 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت