الصفحة 229 من 282

أسهم وللراجل سهم [1]

ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط:

1 -الإسلام

2 -والبلوغ

3 -والعقل

4 -والحرية

5 -والذكورية

فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له [2] .

ويقسم له الخمس على خمسة أسهم

1 -سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح

2 -وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب

3 -وسهم لليتامى

4 -وسهم للمساكين

5 -وسهم لأبناء السبيل [3] .

(1) روي البخاري (2708) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلفرَسِ سهمينِْ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

وفي روايةَ عنه أيضًا. عند البخاري (3988) ومسلم (1762) قال: قَسم ًرسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ: للفرس سَهْمَيْنِ، وَللراجِل سَهمًا.

[الراجل: المقاتل على رجليه] .

(2) لأنة ليس من أهل الجهاد المفروض عليهم حضوره بل يعطيه أمير الجيش أو الإمام شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها، ويجتهد في قدره حسب ما قدم من نقفع، على أن لا يبلغ سهم الراجل. وهذا المراد من قوله: رضخ له، من الرضخ، وهو في اللغة: العطاء القليل.

(3) قال تعالى:"وَاعْلَملوا أنمَا غَنمتُمْ منْ شَيْء فأن للهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسول وَلِذِي القربى واليتَامى وَالمَسَاكًين وِابْن السَّبِيلِ"/ الأنفال َ: 41/.

[لله خمسه يحكم فيه كيف يشاء. للرسول: قسمته وتوزيعه، وله فيه نصيب وهو خمسه. اليتامى: جمع يتيم، وهو كل صغير لا أب له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت