ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب [1] :
1 -أن يسلم أحد أبويه
2 -أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه
3 -أو يوجد لقيطا في دار الإسلام [2] .
"فصل"ومن قتل قتيلا أعطى سلبه [3] وتقسم الغنيمة [4] بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة [5] ويعطى للفارس ثلاثة
[عصموا: حفظوا ووقَوْا، وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصًا. حسابهم على الله: أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون] .
(1) أي عند وجود أحد أسباب ثلاثة.
(2) تغليبًا لجانب الإسلام وترجيحًا لمصحلة الصغير وما هو أنفع له، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو. قال عليه الصلاة والسلام: (الإسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى) . رواه الدارقطني في سننه (كتاب النكاح) . ورواه البخاري تعليقًا في الجنائز، باب: إذا أسلم الصي .. (العيني: 8/ 169) .
(3) وهو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال.
روى البخاري (2973) ومسلم (1851) عن أبي قتّادة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَينَة فَلَهُ سلَبهُ) .
[بينة: علامة أو شهود يشهدون له بقتله] .
(4) الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوة والحرب قائمة، ولو عند المطاردة.
(5) روى البيهقي (9/ 62) أن رجُلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: (للهِ خُمُسُهَا، وَأربَعَةُ أخْمَاس لِلجيش) .