وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب [1] إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه [2] .
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة: إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه [3] .
والحيوان كله طاهر [4] ، إلا الكلب والخنزير وما تولد
(1) لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء، على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد.
(انظر: ص 8 حاشية 2) . وانظر حاشية اص31.
(2) روى البخاري (221) ومسلم (227) وغيرهما، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلي الله عليه وسلم في حِجْرِه، فباك على ثوبه، فدعا بماء، فَنَضَحَهُ وَلَم يَغسلهُ.
[فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان] .
(3) روى البخاري (5445) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذَا وَقعً الذبَاب في إنَاء أحَدكُمْ فَلْيَغْمسْهُ كلهُ، ثم ليَطْرَحْهُ، فإن في أحَدِ جَنَآحَيْهِ شفَاء وَفي الَآخَرِ داءً) .
ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه. وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها.
(4) أي جميع الحيوانات طاهرة العين حال الحياة.