فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 166

وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت )) [1] .

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى: (( والصواب أن مسابقة الإمام عمدًا، إذا كان المسابق عالمًا بالحال والحكم، أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن [2] ، أو بركن [3] ، أو ركنين [4] ، وسواء كان ذلك ركوعًا، أو سجودًا، أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة [5] ؛ لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 337.

(2) سبقه إلى ركن، مثل: أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه.

(3) سبقه بركن، مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقًا بركن حتى يتخلص منه، فلا يعد سابقًا بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي، 1/ 289.

(4) سبقه بركنين، مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع، ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام.

(5) أو رجع إلى ترتيب الصلاة، مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر هذه الأمثلة: إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص57، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 322، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت