فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 166

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: (( هذه الروايات تدل على أن قراءة الفاتحة فرض، واختلف في قراءتها للمأموم: فقيل: فرض مطلقًا، وهذا أرجح الأقوال وأظهرها في الدليل، وقيل لا تجب مطلقًا، وقيل: إنها فرض في السرية لا في الجهرية، والراجح القول الأول، لكن إن تركها المأموم جهلًا، أو نسيانًا، أو تقليدًا صحت صلاته، أما إذا تركها عمدًا مع علمه بالأدلة فهذا محل الخطر ) ) [1] .

عاشرًا: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

1 -تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض [وذا الحاجة] فإذا صلى وحده فليصلِّ كيف

(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الأحاديث رقم: 294 - 296، وانظر مجموع فتاوى ابن باز للطيار، 4/ 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت