إلا الإمام صلى بالنساء وهن خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام [1] .
6 -وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها [2] .
7 -وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن، استحبابًا؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن [3] ، وعائشة رضي الله عنها أيضًا كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن [4] ؛ لأن ذلك أستر للمرأة، والمرأة مطلوب منها
(1) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 352.
(2) انظر: المرجع السابق، 4/ 389، والكافي لابن قدامة، 1/ 434، والروض المربع،
2/ 340، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 131، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص109.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم 5082، وابن أبي شيبة، 2/ 88، والشافعي في المسند، 6/ 82، والدارقطني، 1/ 404،والبيهقي، 3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 172.
(4) أخرجه عبد الرزاق، برقم 5086، وابن أبي شيبة، 2/ 89، والحاكم، 1/ 203، والدارقطني،1/ 404،والبيهقي،3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 171.