فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 166

يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود )) [1] ، والله تعالى أعلم )) [2] وأحكم [3] .

6 -يمكث في مكانه بعد السلام يسيرًا؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم ) ). وفي لفظ: (( كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ). قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم [4] .

(1) مسلم، برقم 883، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

(2) نيل الأوطار، 2/ 446.

(3) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، 2/ 335، والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 208 - 210، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 445 - 446، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 182 - 183، والمغني لابن قدامة، 2/ 257 - 258، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 429 - 430،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،2/ 352.

(4) البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم 837، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم 849، 850.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت