فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 166

الصلاة فقد أدرك الصلاة )) [1] . وعنه - رضي الله عنه - يرفعه: (( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) ) [2] . وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ) ) [3] . والمسبوق يصلي ما أدرك مع الإمام، فإذا سلم إمامه صلى ما بقي من صلاته من غير زيادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما تأخر هو والمغيرة في غزوة تبوك، صلى عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بالناس صلاة الفجر، فأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - والمغيرة الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قاما فقضى كل واحد منهما ركعة [4] .

وما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 580،ومسلم، برقم 607، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

(2) أبو داود، برقم 893، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 169، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.

(3) الدارقطني،1/ 346، وسنن البيهقي الكبرى، 2/ 89، وصحيح ابن خزيمة،

3/ 45، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة، وانظر: الإرواء، الحديث رقم 89، 2/ 260.

(4) القصة متفق عليها: البخاري، برقم 182، ومسلم، برقم 274، وتقدم تخريجها في صلاة الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت