رواية: (( فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم ... ) ) [1] .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: (( وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن ) ) [2] .وفي لفظ البخاري: (( فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنِّف ) )، ووقع في رواية (( فلم يعنِّفه ) )، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: (( وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين .. ) ) [3] . قال ابن قدامة - رحمه الله: (( ويصحَّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللًا ) ) [4] .ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه
(1) أبو داود في الكتاب والباب المذكور، برقم 335، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 68.
(2) فتح الباري، 1/ 454.
(3) فتح الباري 1/ 454، والمغني لابن قدامة، 3/ 66.
(4) المغني، 3/ 66.