فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 166

الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعًا ظهرًا [1] . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله - [2] .

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ... ) ) [3] . فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال [4] ، كما جاء مفسرًا بقوله: (( إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد،

(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 330.

(2) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 191، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي، 4/ 150، واختاره أيضًا الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، 2/ 306.

(3) متفق عليه: البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414،وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.

(4) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، 4/ 412، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 329، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، 1/ 382، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت