المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد، والاثنين، والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا، لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة، والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم [1] .
وقال الترمذي - رحمه الله: (( قال هنَّاد: قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؛ فقيل لنا: إنما عنى بهذا الأئمة الظلمة، فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه ) ) [2] . وسمعت شيخنا الإمام ابن باز - رحمه الله - يقول: (( ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن كراهة المأمومين فيها تفصيل: فمراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كرهوه بحق، أما إذا كانت كراهتهم له؛ لأنه
(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 417 - 418، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص106 وقال: (( وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم: (( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ) ) [مسلم برقم 432] ، فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها )) ص106 - 107، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 327 والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 353 - 355.
(2) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون، بعد الحديث رقم 359، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 171.