النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به )) [1] ؛ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) ) [2] .وفي لفظ: (( كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) ).وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس - رضي الله عنه - [3] .
ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ ركابه ) ) [4] ، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملًا بالأحاديث الصحيحة كما رجحه الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- [5] .
(1) متفق عليه: البخاري، برقم1093، 1104، ومسلم، برقم701، وتقدم تخريجه.
(2) البخاري، برقم400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.
(3) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم702.
(4) أبو داود، برقم1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه.
(5) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.