4 -يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس )) [1] .
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته ) ).
وفي لفظ: (( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ) ) [2] ، ولحديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: (( رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به ) ). وفي لفظ: (( ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في المكتوبة ) ). وفي لفظ: (( أنه رأى
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم700.