إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ )) [1] قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: (( صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي] ) ) [2] .
قال الإمام النووي - رحمه الله: (( وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح ) ) [3] .
وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم: (( ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ) )قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال
(1) يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 153.
(2) -مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، برقم648.
(3) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 154.