فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 195

الصنعاني - رحمه الله: (( والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك ... ) ) [1] .

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: (( فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعًا بين الروايات، وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تُصلَّى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر ) ) [2] .

وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم

(1) سبل السلام، 3/ 181.

(2) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت