ج- ويمكن أن يُتوخى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإجماع, وإلا فالرأي العام الغالب والراجح وكذلك الأمر في مجالس الشورى التشريعية والتنفيذية لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم [1] .
-الرقابة على شرعية النظم والأحكام ودستورية القوانين وشرعيتها وهي مهمة العلماء وأهل الاختصاص.
-المحاسبة وأداء واجب النصيحة وفقًا للمشروعية وممارسة حق الرقابة.
-إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة.
-حق حصر المرشحين للرئاسة وغيرها من المناصب.
وأما وظائف الشورى:
كما يستفاد من العرض السابق كله فإن للشورى وظائف أساسية نستطيع إجمالها فيما يلي:
-اختيار من يلي أمور البلاد والعباد ولاية (( الرئاسة ) )ومن يقوم مقامه في مستويات أدنى.
-اختيار مجلس التشريع والرقابة العامة على كل المستويات (( المستوى الوطني , والمستوى المحلي ) ).
-إقرار أو تعديل عقد الحكم العام (( الدستور ) ).
-التوصل إلى قرار في القضايا المصيرية للبلاد وهذه الأمور الأربعة تفرض للشورى العامة.
-الوصول إلى قرار داخل جميع الأجهزة [2] .
أ- التزام الأقلية برأي الأغلبية في التخطيط والتنفيذ اتباعًا للسنة النبوية وسنة الخلافة الراشدة.
ب- ثم إن الحاكم مسؤول عن أخطائه يحاسب عليها [3] .
أما الأطر المؤسسية التي تقتضي ممارسة الشورى:
أ- المجلس التشريعي الرقابي الوطني مهما كان اسمه ثم المجالس المحلية وهذه هي المحال الأساسية للشورى في الشأن العام.
-والمجالس التنفيذية من حيث التداول والنظر وتبادل الآراء يجب أن تكون محكومة بأدب الشورى ومنهجها.
(1) - مسند أحمد رقم 17722 الشورى ص 125.
(2) - الشورى , د. احمد الإمام ص 126.
(3) - المصدر نفسه ص 132.