فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 109

ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفعًا لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم، ومنعًا للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالا للقواعد الشرعية التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم).

أ) فهي تجيز للعسكريين المسلمين المشاركة في معركة الظلم والعدوان ضد أفغانستان.

ب) وهي تجيز لهم القتل بالظِنة (ضد من"يُظن"أنهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم) حسب ما جاء في الفتوى.

ج) تؤكد على لزوم دفع شبهة الشك في ولاء المقاتلين المسلمين لمعسكر الكفر والبغي!!

د) تبيح للمسلم قتل أخيه المسلم بذريعة الإكراه، ومن المعلوم أن المكره لا يجوز له ذلك وإن كان فيه قتله، ومن باب أولى إن كان الدافع للقتل مجرد الضرورة التي لا إكراه فيها.

هـ) إذا كان دليل الفتوى الرئيسي الذي اعتُمد عليه هو وجوب قتل المحارب المستوجب لحد الحرابة، كمقدمة منطقية أولى، تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت