المبحث الثاني
حكم إقامة المسلم في ديار الشرك
إقامة المسلم في بلاد الشرك تُراوح بين الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهية، والتحريم. وذلك بحسب اختلاف الظروف والأحوال والمقاصد، فإذا لم يكن ثم تحريم، وكان حكمها (أي: الإقامة) ـ في حالة معينة ـ مترددًا بين الأحكام الأربعة الباقية، فإنها لا تشرع عندئذ إلا بشروط.
وهذه الشروط هي كما يلي:
1ـ التمكن من النهوض بالتكاليف الشرعية. [1]
2ـ أن لا يخشى على نفسه من الفتنة في الدين، ولو مع تمكنه من إظهار الإسلام، والقيام بفرائضه .. [2]
على أن إظهار الإسلام لا يقصد به مجرد إظهار الشعائر، بل يقصد به: الجهر بعداوة المشركين، كما في احتجاج خالد بن الوليد على
(1) - [انظر المغني لابن قدامة:10/ 514ـ ط دار الكتاب العربي 1403هـ] . والمغني لابن قدامة (9/ 294)
(2) - [المصدر السابق] .