وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر) : لمن شاهد.
-هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟
رأيان للعلماء:
1 -لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.
2 -يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.
* أدلة الجمهور:
1 - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [1] الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.
2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقتل مسلم بكافر ) ) [2] ..
3 - (بالمعقول) : قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.
* أدلة أبي حنيفة:
استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:
1 -عموم الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [3] ، والجزء الآخر
(1) سورة البقرة، الآية: 178.
(2) البخاري، برقم 111، عن أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه -.
(3) سورة البقرة، الآية: 178.