فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 306

وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر) : لمن شاهد.

-هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟

رأيان للعلماء:

1 -لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.

2 -يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.

* أدلة الجمهور:

1 - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [1] الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.

2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (( لا يقتل مسلم بكافر ) ) [2] ..

3 - (بالمعقول) : قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.

* أدلة أبي حنيفة:

استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:

1 -عموم الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [3] ، والجزء الآخر

(1) سورة البقرة، الآية: 178.

(2) البخاري، برقم 111، عن أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه -.

(3) سورة البقرة، الآية: 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت