فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 306

القتل من واحد يمنعه القصاص، وكذلك الجماعة.

استدلال الظاهرية: استدلوا بظاهر {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [1] ، وظاهر {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [2] .

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص شرع لمنع القتل.

الحكم الخامس: كيف يقتل الجاني عند القصاص:

-على قولين:

1 -مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد: القصاص يكون بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول. (حرقًا بحرق، ورضخًا برضخ ... ) .

2 -أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: القتل لا يكون إلا ضربة بالسيف؛ لأن الغرض إتلاف نفس بنفس. أدلتهم: (لا قود إلا بالسيف) . و (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة) . وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ) [3] .

ولأن القتل بنفس الطريقة لا تضمن المماثلة والتساوي، وعليه فالرأي الثاني هو الراجح لكثرة الأدلة، وصحة الدليل العقلي.

الحكم السادس: ما حكم من قتل بعد أخذ الدية؟

أربعة أقوال:

(1) سورة البقرة، الآية: 178.

(2) سورة البقرة، الآية: 178.

(3) رواه مسلم، برقم 1955، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت