فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 306

أصول: جمع أصل، والأصل في اللغة: يطلق على ما يُبنى عليه غيره؛ سواء كان الابتناء حسيًّا أم عقليًّا.

فالابتناء الحسي: مثل ابتناء السقف على الحائط.

والابتناء العقلي: مثل ابتناء المدلول (وهو الحكم) على الدليل، مثل قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} [1] : فإن هذا الدليل أصل لوجوب الصلاة.

(الأصل في الاصطلاح) :

وهو يختلف باختلاف المصطلحين، فما اصطلح عليه أهل علم غير ما اصطلح عليه أهل علم آخر.

فالأصل عند الفقهاء: يطلق على الدليل التفصيلي، فيقولون: الأصل في وجوب الصلاة: قوله سبحانه: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} .

(وأما الأصل عند الأصوليين) فيطلق على ما يلي:

1 -يطلق على القاعدة الكلية مثل: كل أمر للوجوب فهو يعتبر قاعدة للوجوب كلية، وأصلًا من أصولهم يعتمد عليه.

2 -يطلق على الدليل الإجمالي، وهو: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وغيرها من الأدلة المختلف فيها مثل: الاستحسان، المصالح المرسلة، وقول الصحابي، وغير ذلك.

3 -قد يطلق الأصل على المقيس عليه: كقوله: الخمر أصل للنبيذ.

(1) سورة البقرة، الآية: 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت