فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 306

والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.

س15: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟

ج15: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.

س16: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟

ج16: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.

س17: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟

ج17: يكره في إزالة الخبث تكريمًا له، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( إنها طعام طعم وشفاء سقم ) ) [1] .

ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ [2] .

س18: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر

(1) رواه مسلم، برقم 2473، والبزار، 9/ 361، والبيهقي، 5/ 147.

(2) رواه أحمد، برقم 564، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت