فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 306

الدليل؟

ج18: لا يكره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام (( روي عنه أنه تمضمض وغسل وجهه من ماءٍ آجن، لما أُدمي وجهه يوم أحد ) ) [1] .

س19: ما الحكم إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، من نابت فيه وورق شجر مع التعليل؟

ج19: لا يكره، لعدم إمكانية التحرّز منه.

س20: ما الحكم إذا تغيّر الماء بمجاورة ميتة مع الدليل؟

ج20: لا يكره، والدليل إجماع العلماء، ولعدم وجود خلاف في المسألة.

س21: ما الحكم إذا وضع في الماء قصدًا: ورق شجر ونحوه، وغيّره عن ممازجة، اذكر المذهب ثم اذكر الراجح بدليله؟

ج21: - المذهب: أنه يسلبه الطهورية.

-الراجح: أنه لا يسلبه الطهورية.

-الدليل: عدم وجود الدليل على التفريق.

(1) رواه ابن حبان 8/ 62، برقم 6940، والبيهقي، 1/ 269، ونُقل فيه الإجماع عن ابن المنذر سوى ابن سيرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت