فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 306

س44: متى يصير الماء مستعملًا على المذهب؟

ج44: يصير مستعملًا بانفصاله، لا قبله مادام مترددًا على الأعضاء، فمادام مترددًا على الأعضاء فطهور.

س45: ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب مع ذكر الدليل، ثم استدل للقول الراجح، مع مناقشة دليل المذهب؟

ج45: يعتبر (طاهرًا) على المذهب غير مطهر، والدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ) ) [1] .

والراجح: أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وإنما نهي عنه لوهم النجاسة، والوهم والاحتمال لا تثبت بهما الأحكام، فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديًّا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل.

س46: ما الحكم إذا لم يجد المتوضئ إلا الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب، ثم اذكر الراجح؟

ج46: - على المذهب: يستعمل هذا الماء، ثم يتيمم وجوبًا.

والراجح: يستعمله وهو طهور (الروض: 1/ 87) حاشية (1) .

(1) متفق عليه؛ البخاري برقم 162، ومسلم، برقم 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت