فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 306

س47: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟

ج47: يعتبر طاهرًا.

س48: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟

ج48: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.

س49: عرف الماء النجس اصطلاحًا مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة) ، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟

ج49: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.

والدليل: حديث القلتين.

والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.

س50: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟

ج50: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا. والدليل: حديث القلتين.

والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا؛ لحديث: (( إن الماء طهور لا ينجسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت