122.عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) : قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَلَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ؟ قَالَ: لا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [1] .
123.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ [2] .
124.عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ [3] .
125.عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَلَى أَرْبَعِ رَسَاتِيقَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَيَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَالتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى سَفِلَتِهِمْ و فُقَرَائِهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ [4] .
(1) التهذيب: 10/ 96؛ الإستبصار: 4/ 236؛ الوسائل: 28/ 225.
(2) التهذيب: 10/ 102؛ الإستبصار: 4/ 240؛ الوسائل: 28/ 246.
(3) التهذيب: 10/ 126؛ الإستبصار: 4/ 250؛ نزهة النظر: ص 128.
(4) الفقيه: 2/ 48؛ التهذيب: 4/ 119؛ الإستبصار: 2/ 53؛ بحار الأنوار: 33/ 466.