روايات كتاب (تهذيب الأحكام) للطوسي الملقب عند القوم بـ (شيخ الطائفة) ، وبذلك يتضح للقارئ الكريم عمق الهوة بين الفريقين، وسبب عدم تقاربهم طيلة هذه السنين:
1.قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ (ع) أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ [1] .
2.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ، وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ [2] .
3.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا، وَكَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَ كَانَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا [3] .
4.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ؟ فَكَتَبَ: نَعَمْ [4] .
5.عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي؟ قَالَ: خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا [5] .
6.عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، قُلْتُ: أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي؟ فَقَالَ: لا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ [6] .
7.عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ، وَكَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ [7] .
(1) التهذيب: 7/ 275؛ الاستبصار: 1/ 190؛ وسائل الشيعة: 20/ 463؛ الصراط المستقيم: 3/ 159؛ العمدة: ص 84.
(2) الفقيه: 1/ 6؛ التهذيب: 1/ 415، الإستبصار: 1/ 7؛ الوسائل: 1/ 166.
(3) التهذيب: 1/ 31؛ وسائل الشيعة: 1/ 332؛ قرب الإسناد: ص 72.
(4) التهذيب: 1/ 28؛ الاستبصار: 1/ 49؛ وسائل الشيعة: 1/ 285؛ فلاح السائل: ص 55.
(5) التهذيب: 1/ 59؛ الوسائل: 1/ 409؛ مفتاح الفلاح: ص 24.
(6) التهذيب: 1/ 59؛ الإستبصار: 1/ 59؛ الوسائل: 1/ 408.
(7) التهذيب: 1/ 62؛ الإستبصار: 1/ 61؛ الوسائل: 1/ 405.