فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 113

السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي" [1] ."

وفي الأردن:

يجوز رد أعضاء النيابة العامة في الأردن إذا توفرت حالة من حالات الرد التي ينص عليها القانون في الأحوال الآتية:

1 -أن يكون له منفعة تتعلق رأسًا بنفس الدعوى أو بسببها.

2 -أن يكون من أصول أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة.

3 -أن يكون بينه وبين أحد الخصمين عداوة.

4 -أن يكون له والدعوى قائمة أمامه دعوى مع أحد الخصمين.

5 -إذا سبق أن أبدى رأيه في الدعوى بصفته قاضيا، أو ممثلا للنيابة، أو محكمًا، أو وكيلًا.

وهذا ما ننصت عليه المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني. وهي الحالات تستهدف المحافظة على إبعاد عضو النيابة العامة عن المؤثرات الشخصية والمصلحية [2] .

وفي لبنان:

مسألة عدم جواز الرد فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يأت على ذكر أي نص فيما يتعلق بمسألة عدم رد قضاة النيابة العامة.

والسند القانوني الوحيد فيما يختص بهذا الموضوع هو قانون أصولا لمحاكمات المدنية الجديد الذي نص في المادة /128/ منه على أن تطبق أحكام الرد والتنحي على قضاة النيابة العامة، على أن يكون للمحكمة - التي يكون عضو النيابة العامة تابعًا لها بحسب التسلسل القضائي - أن تنظر في طلب الرد.

(1) الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لمدحت رمضان، ص43 - 44.

أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة؛ لعاطف النقيب، ص62 - 63، أصول المحاكمات الجزائية؛ حسن جوخدار، ج1، ص52.

(2) محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن؛ لفاروق الكيلاني، ج1، ص196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت