فهرس الكتاب
ويحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر"."
2 -تحديد الوقائع المنسوبة إلى المتهم تحديدًا صريحًا وإيضاح وصفها النظامي كلما أمكن ذلك [1] . وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (101) .
3 -مجابهة المتهم بالأدلة المثبتة للاتهام ومناقشة تفصيليًا فيها، كما يحق للمحقق مجابهة المتهم بمصادر أدلة الثبوت إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق [2] .
4 -يراعى في استجواب المتهم الأبكم أن يدلي بمعلوماته كتابه وإذا كان أصم وأبكم وكان أميًا فيتم استجوابه بوساطة من اعتاد على التحدث مع أمثاله [3] وكذلك يراعي في التحقيق مع الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، حيث نصت المادة (13) من نظام الإجراءات على أنه"يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك".
5 -استجواب المتهم يكون في مقر جهة التحقيق ولا يجوز خارجها إلا لضرورة حيث نصت المادة (102) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه"لا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق" [4] .
ضمانات الاستجواب:
نظرًا لأهمية الاستجواب سواء بالنسبة لسلطة التحقيق أو بالنسبة للمتهم فقد روعي في إجراءاته توافر ضمانات معينة يمكن إجماله فيما يلي:
1 -قصره على سلطة التحقيق:
حيث لم يجز المنظم الاستجواب إلا لسلطة التحقيق [5] ، وذلك خلافًا لإجراءات التحقيق الأخرى التي يجوز ندب مأمور الضبط الجنائي لإجرائها. حيث نصت المادة (65) من
(1) الإجراءات الجنائية، للدكتور مأمون سلامة، ص554.
(2) الإجراءات الجنائية، للدكتور مأمون سلامة، ص555.
(3) المادة (21) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
(4) وهو ما أكدته المادة (19/ 1) من اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام بنصها على أنه"يجب أن يباشر عضو الهيئة الاستجواب بمقر الهيئة، ولا يباشره خارجها إلا للضرورة القصوى التي تقتضيها مصلحة التحقيق."
(5) مع الإشارة إلى أن القاضي يملك الاستجواب أثناء مرحلة التحقيق النهائي.