فهرس الكتاب
لإظهار الحقيقة، وبمحرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق"وحضور المحامي تطمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسه [1] ويؤدي إلى كشف بعض الأمور التي قد تقيد المتهم عن طريق اقتراح بعض الأسئلة على المحقق ليقوم بتوجيهها للمتهم [2] ، ولا يجوز للمحقق أن يضبط الأوراق والمستندات التي استلمها المحامي من موكله لأداء المهمة، وكذلك المراسلات المتبادلة في القضية [3] ."
ولكي تتحقق الغاية من حضور المحامي كاملة يتاح له وللمتهم أو وكيله الاطلاع على الأوراق القضية في حضور المحقق عند الاستجواب ما لم يقرر غير ذلك لأسباب يبينها في المحضر. ولكن للمحامي الاطلاع على الأوراق بناء على طلب يقوم بتقديمه، ويقتصر الاطلاع على أوراق القضية، وتحت إشراف المسؤول عنها، وفي حالة رفض طلب المحامي فإن المسئول المباشر للقضية يقوم بكتابة محضر بذلك تحت توقيعه ويذكر سبب الرفض، وللمحامي في حال رفض طلباته أو بعضها أن يتقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيًا ونهائيًا.
4 -حق المتهم في حضور جميع الإجراءات التحقيق:
حيث نصت النظام على أنه"للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق" [4] .
5 -تدوين أقوال المتهم وتلاوتها عليه ثم توقيعه بعد ذلك عليها:
من الضمانات التي أقرها المنظم السعودي في مرحلة الاستجواب ما نص عليه النظام من أنه"يجب على المحقق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات"
(1) المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية، ص467، نقض مصري في 28/ 10/1968م، أحكام النقض س19 ق176، ص891.
(2) مدى حق وضمانات المحامي في الدفاع عن المتهم في مراحل الدعوى الجنائية، أحمد الحاكم، دار النشر بدون، 2001م، ص101.
(3) المادة (84) من نظام الإجراءات الجزائية.
(4) المادة (69) من نظام الإجراءات الجزائية.