فهرس الكتاب
ما يعد من الجرائم الكبيرة والموجبة للتوقيف [1] وعلى ذلك صدر القرار الوزاري رقم (1245) وتاريخ 23/ 7/1423هـ على تحديد هذه الجرائم حيث نص القرار على ما يلي:
"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن"يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقف". وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام."
يقرر ما يلي:
أولًا: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1 -جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2 -القتل العمد وشبه العمد.
3 -الجناية عمدًا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة بصفة دائمة، أو تزيد مدة شفاء الجناية عن (20) عشرين يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4 -مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5 -الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق، أو بالهدم، ونحو ذلك، بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
6 -القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
7 -ترويج المسكرات، أو تهريبها، أو تقليها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويح.
8 -ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويح.
(1) المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.