فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 113

على أمر المحكمة المختصة بمد التوقيف مدة لا تزيد على خمسة وأربعين للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

ومفاد هذا النص أن مدة التوقيف الاحتياطي في الجنايات لا نهاية لها، إذ أن المشرع نقل الاختصاص بتجديد التوقيف الاحتياطي بعد ستة أشهر إلى المحكمة المختصة أي يصدر الأمر من محكمة الجنايات [1] .

التوقيف الاحتياطي الذي تأمر به النيابة العامة: نصت المادة 201 الفقرة 1 المعدلة بالمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن"الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل".

واستنادًا لهذا النص يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتوقيف الاحتياطي مدة أربعة أيام كحد أقصى.

بيد أنه إذا تبين للنيابة العامة أن مبررات التوقيف الاحتياطي قد زالت قبل انقضاء هذه المدة جاز الإفراج عن المتهم قبل انتهائها.

وتبدأ مدة التوقيف الاحتياطي من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض قد صدر من النيابة العامة. أما إذا كان القبض قد تم بمعرفة مأمور الضبط القضائي وسلم المتهم إلى النيابة العامة في خلال الأربع وعشرين ساعة، فإن مدة الأربعة أيام يبدأ حسابها من اليوم التالي لتسليم المقبوض عليه إلى النيابة العامة [2] .

ولا يجوز للنيابة العامة في هذه الحالة أن تصدر أمرًا جديدًا بمد التوقيف الاحتياطي. فقد نصت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه"لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى".

(1) المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية؛ د. حسن صادق المرصفاوي، ص409.

(2) قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض؛ د. مأمون محمد سلامة، (القاهرة: دار الفكر العربي، ط 1980م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت